الآخوند الخراساني
159
اللمعات النيرة
الخلاف ، والغنية ثبوت الأخبار عليه مضافا إلى دعوى الاجماع عليه ، وعدم الخلاف فيه كفاية . وربما استدل عليه بما لا دلالة له ، كما لا يخفى . كما لا دلالة لقوله ( عليه السلام ) : " إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم " ( 1 ) لما بيناه في الكفاية وغيرها ، أن المراد منه ما استطعتم من الأفراد ، لا من الأبعاض ( 2 ) . ( وكذا ) أي كذي العظم في التغسيل والتكفين ، على المشهور ، بل عليه دعوى الاجماع من محكي الخلاف ( 3 ) وغيره ( 4 ) ( السقط لأربعة أشهر ، غير أنه لا يصلى عليه ) لرواية زرارة عن الصادق ( عليه السلام ) : " السقط إذا تم له أربعة أشهر ، غسل " ( 5 ) . ومرفوعة أحمد بن محمد : " إذا تم السقط أربعة أشهر غسل ، وإذا تم له ستة أشهر فهو تام " ( 6 ) . وضعفهما ينجبر بعمل المشهور بهما . وموثق سماعة : سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل ، واللحد ، والكفن ؟ قال : " نعم ، كل ذلك يجب عليه إذا استوى " ( 7 ) . بضميمة ما دل من الأخبار على أن الاستواء يكون بأربعة أشهر ( 8 ) ، وبها تقيد مكاتبة الباقر ( عليه السلام ) لمحمد
--> ( 1 ) لاحظ الجواهر 4 / 104 - 105 ، والحديث مروي في عوالي اللآلي 4 / 58 . ( 2 ) كفاية الأصول / 370 وحاشية فرائد الأصول / 160 ، في مبحث البراءة . ( 3 ) الخلاف 1 / 709 / مسألة ( 512 ) . ( 4 ) المعتبر 1 / 319 ، ولاحظ مفتاح الكرامة 1 / 410 . ( 5 ) الوسائل 2 / 501 ب ( 12 ) من أبواب غسل الميت / ح ( 4 ) . ( 6 ) الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 2 ) . ( 7 ) الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 1 ) . ( 8 ) لاحظ تفسير نور الثقلين 3 / 471 / ح ( 12 ) وما بين ص ( 534 ) إلى ص ( 541 ) فربما يستظهر من بعضها مقصود الشارح .